الحمد لله.
أولاً :
إذا اقترضت من شخص أو جهة مبلغ 50 جنيها لمدة خمس سنوات ، فلا يجب عليك إلا تسديد هذا المبلغ بنفس العملة ، ولو انخفضت قيمتها ، ما دام التعامل بهذه العملة جارياً .
وقد سبق في السؤال رقم (12541) أن دفع زيادة في القرض بسبب نقص قيمة العملة حرام ، ويعتبر من الربا . وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
ثانياً :
من اقترض بعملة ، واتفق على التسديد بغيرها فقد وقع في الربا ، لأن حقيقة عمله هي : بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ، وهذا محرم وهو نوع من نوعي الربا ، ويسمى "ربا النسيئة".
لكن للمقترض أن يصطلح مع مقرضه – عند موعد السداد – على أن يسلم له قرضه بعملة أخرى.
ففي المثال السابق ، إذا مضت خمس سنوات ، وجب عليك أن تسدد 50 جنيها ، ولك أن تصطلح مع المقرض – يوم السداد - على أن تسلمه ما يعادلها من العملات الأخرى كالدولار مثلا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد .
ثالثاً :
وأما أخذ القرض وعليه فائدة تضخم ، فقد سبق أن الزيادة في القرض مقابل التضخم حرام ، وأنه من الربا ، وعلى هذا ، فلا يجوز لك أخذ هذا القرض . لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . رواه مسلم (1598) . و"آكل الربا" هو الآخذ ، و "مؤكله" المعطي .
والله تعالى أعلم .
تعليق