الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في شركة توفر خدمات وأجهزة البيع بالبطاقات الائتمانية

248100

تاريخ النشر : 24-12-2016

المشاهدات : 9658

السؤال


ما حكم العمل في شركة متخصصة في مجال إدارة المشتريات الإلكترونية الناشئة عن البطاقات البنكية . --الشركة تهتم في إدارة الحركات ، وسريتها الصادرة عن عمليات الشراء ، والهدف العام هو : تيسير استخدام البطاقات للشراء بدلا من حمل النقود . --الشركة عملها التأكد من موثوقية الحركة من جميع الأطراف قبل اعتمادها من التاجر ، من البطاقات المستخدمة (فيزا كارد ، ماستركارد...) . --الشركة تتعامل مع جميع البطاقات الصادرة من كافة البنوك منها الإسلامية والربوية . --الشركة ليس لها معرفة نهائيا بطبيعة العقد بين العميل والبنك إن كانت هذه البطاقة عليها فوائد ربوية أم لا ، لأن العقد بين العميل والبنك وهو سري ، ولا يوجد أي شروط على البطاقات. --الشركة توفر الأجهزة للتجار لإدخال البطاقة عليها ، والتأكد من إتمام الحركة لجميع الاطراف . --إيراد الشركة متحصل من عمولة على كل حركة (يتحملها التاجر غالبا ) ، وهي : نسبة من النسبة المعلنة من المبلغ المشترى به ، وحسب العقد المبرم بين التاجر والشركة والبنك وبمعرفة المشتري . --الشركة تقوم بطباعة بعض البطاقات البنكية لمجموعة من البنوك ، والآخر يأتي من الدول الأجنبية ، وتكون فارغة ليتم تسليمها إلى البنك ، ثم إلى العميل وحسب العقد بينهم ؟

الجواب

الحمد لله.


سبق بيان حكم التعامل ببطاقات الفيزا وشروط جوازها، وينظر جواب السؤال رقم: (242973).
كما سبق أن البائع لا يلزمه معرفة مصدر مال المشتري، ولا طبيعة البطاقة التي يشتري بها، وهل لديه رصيد أو لا، وهل يفرض البنك عليه غرامة تأخير أم لا؛ إذ يجوز للبائع أن يبيع لمن اقترض بالربا رأسا. وإنما يلزم البائع ألا يتعامل بالحرام، كبيع الذهب لمن يشتريه بالبطاقة مثلا.
وينظر: سؤال رقم : (218764) .
وعليه فإن الشركة الوسيطة التي تمكن البائع من البيع للمشتري عبر البطاقة، لا يلزمها كذلك معرفة العقد الذي بين حامل البطاقة ومصدرها؛ إذ دورها هو التوثيق ، وتمكين المشتري من الدفع، والبائع من الاستلام.

والحاصل :
أن توفير الشركة الأجهزة للتجار لإدخال البطاقة عليها والتأكد من إتمام الحركة لجميع الأطراف، لا حرج فيه ، وأخذها على ذلك عمولة لا حرج فيه بالتبع؛ إذ تجوز الأجرة على ما هو مباح، ويجوز بيع ما هو مباح.

أما طباعة البطاقات البنكية لمجموعة من البنوك ، أو تسليمها فارغة إلى بعض البنوك، فهنا يلزم الاقتصار على البنوك التي لا تتعامل ببطاقة محرمة ، فلا يجوز طباعة بطاقة ربوية ؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم (4831).
وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ) ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/18 ): " ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي ، ماكينات تصوير ، تليفونات) للبنك ، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام ، على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على المعصية ؟
فأجابت :
لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى.

فلا يجوز بيع بطاقات أو أجهزة يستعملها البنك الربوي في معاملاته.
وعلى هذا ينبني حكم عملك في الشركة، فإن كان يقتصر على ما هو مباح، جاز لك البقاء فيه، وإلا فابحث عن عمل آخر لا ترتكب فيه حراما.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب