الحمد لله.
أولا:
لم يتبين لنا بالضبط ما طبيعة عمل السائل ، وعلاقة بأنظمة الدولة ، وهل له سلطان على المتدرب عنده ، أو هو تعليم وتدريب خاص .
فيقال هنا :
إن كان هذا المعلم : موظفا من قبل الدولة ، وله سلطان على المتعلم ـ المتدرب ـ عنده ، وله دخل في تقييمه ، ودرجاته ، ومنحه الشهادة ، أو الرخصة المطلوبة ، أو عدمه = إن كان المعلم كذلك : لم تحل له الهدية من المتعلمين والمتدربين عنده ، ويكون حكمها حكم هداي العمال : أنها غلول ، ورشوة محرمة .
قال في الفواكه الدواني (2/ 114): " ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم عنده ، ولا يجوز له تفضيل بعض على بعض في شيء من ذلك ، كما لا يجوز له قبول هديتهم ، أو يستخدمهم ، أو يرسلهم إلى نحو جنازة أو مولود ليقولوا شيئا ، ويأخذ منهم ما يدفع لهم ، فإن فعل ذلك كان جَرحة في شهادته وإمامته" انتهى.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (229549) ورقم (233341).
وأما إذا لم يكن ذلك التعليم ، أو التدريب في مدارس نظامية حكومية ، أو لم يكن للمعلم سلطة على المتدربين والدارسين ، ولم تكن صورة المحاباة لأجل الهدية واردة أصلا : فلا حرج على المعلم أن يقبل الهدية من المتدربين عنده ، أو يشتري منهم ، بما شاءا ، سواء بأقل من ثمن المثل ، أو أكثر منه .
جاء في نهاية المحتاج (8/ 256) : " وسائر العمال مثله [ يعني : القاضي ] ، في نحو الهدية لكنه أغلظ .
ولا يلتحق بالقاضي فيما ذُكر : المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم ؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام .. " انتهى .
فصرح بأن من لم تكن له أهلية الإلزام ، يعني : من لم تكن له سلطة على المهدي : فلا حرج عليه في قبول هديته .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (186260).
ثانيا:
لا حرج في شراء المعلم من تلميذه، إذا كان بالثمن المعتاد، دون محاباة ظاهرة؛ لأنها تدخل في الهدية الممنوعة.
وأما المحاباة اليسيرة، كالتي تقع بين المتعارفين، والزبائن المعتادين، والجيران، ونحو ذلك، فلا حرج فيها.
فإذا كنت تشتري من تلميذك السلعة بالثمن الذي يبيع به للناس، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
تعليق