الحمد لله.
أولا:
يشترط للاستثمار في الأسهم أن تكون الأسهم نقية، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم، أو التي لها معاملات محرمة كالاقتراض بالربا، أو الإيداع به.
وقد سبق بيان أنواع الأسهم في جواب السؤال رقم (112445).
وهذا يعرف بالنظر في التقرير السنوي للشركة، لمعرفة نشاطها، وإيداعاتها، فإن كثيرا من شركات الأسهم تودع جزءا من المال في البنوك الربوية، وتخلط فوائد الربا بأرباحها، فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركات.
ثانيا:
إذا كانت الشركة تعطي أرباحا 4%- 6% من رأس مالك، مع ضمان رأس المال، فهذا قرض ربوي محرم.
بل يجب أن يكون ربحك نسبة معلومة مما ستربحه الشركة، لا من رأس المال.
ولا يجوز أن تكون النسبة مترددة بين 4%، 6%، بل يجب الجزم بإحدى النسبتين لتصح الشركة.
فهنا ثلاثة محاذير يلزم التخلص منها:
1-ضمان رأس المال في الشركة.
2-كون الربح نسبة من رأس المال.
3-كون الربح نسبة مترددة غير مجزوم بها، من أرباح الشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل، ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط: لم يضمن .
فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
وقد سبق البيان في جواب السؤال رقم (182258) أن مثل هذه المعاملات إما قروض ربوية، أو شركات فاسدة شرعا.
وينظر أيضا: جواب السؤال رقم (255878).
ثالثا:
أما ما أسميته بالعمل على الفريق، فهو من التسويق الشبكي، وهو محرم ما دمت لا تتمكن من التسويق إلا بدفع مال مقدما، سواء جعل هذا المال المقدم في صورة شراء أسهم، أو رسوم اشتراك، فلا يجوز التسويق الشبكي مع اشتراط شراء منتج أو دفع رسوم؛ لأن ذلك من الميسر المحرم .
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة كثيرة، فانظر جواب السؤال رقم (46595) ورقم (40263) ورقم (42579) ورقم (97880).
والله أعلم.
تعليق