الحمد لله.
أولا:
من ملك نقوداً تبلغ نصاباً ، وحال عليها الحول ، وجب عليه أن يزكيها ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة.
ومن كان له دين على غيره ، وكان المدين مليئا (معترفا بالدين باذلا له في وقته ) : لزمه أن يزكيه عند حولان حوله ، ولو استمر الدين سنوات .
ومن كان عليه دين ، ولديه مال ، لزمه أن يزكي ماله عند حولان الحول ، دون أن يُسقط الدين، على الراجح من قولي العلماء . وينظر: سؤال رقم : (22426) ، ورقم : (125854) .
ثانيا:
ينبني على ما سبق: أن من شارك في جمعية الموظفين، ودفع أقساطا، ولم يأت دوره في الاستلام، فإذا كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر، ثم مَرَّ الحول على تملكه، فإنه يلزمه زكاة هذا القسط ؛ لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه؛ وهو دين مرجو السداد ، في العام من الأحوال.
وهكذا لو دفع أكثر من قسط، زكاه إذا حال عليه الحول. ولا يؤثر في ذلك كونه عليه دين لغيره، كما هو الحال في الدين الذي لأخيك، فإن الدين لا يخصم من الزكاة كما تقدم.
ثانيا:
إذا لم يتمكن الموظفون من سداد أقساط الجمعية خلال هذه السنوات الثلاث، فلا زكاة عليك فيما دفعته من أقساطها، لأنها دين على غير مليء. وأما ما قبل هذا التوقف فتلزم فيه الزكاة إذا كان قد حال الحول، كما تقدم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "لا تجب [يعني : الزكاة] في دَيْن مؤجل على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق وضال ، وما دفنه ونسيه ، أو جهل عند مَنْ هو؟ وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى من "الاختيارات" (صـ 146) .
وانظر في زكاة جمعية الموظفين: جواب السؤال رقم : (95880) .
والله أعلم.
تعليق