الحمد لله.
العقارات كلها كالأراضي والمحلات والشقق لا زكاة فيها ، إلا إذا قصد صاحبها بها التجارة ، بأن يشتريها ويبيعها من أجل الحصول على الربح .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ ) رواه البخاري (1463) ومسلم (982).
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" فأجرى العلماء ، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ، سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها، مجرى الفرس والعبد ؛ إذا اقتُني ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا " انتهى، من "التمهيد" (17 / 135).
وقال النووي رحمه الله تعالى:
" هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة ، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف ... " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (7 / 55).
وانظر السؤال رقم (224692) .
وعلى هذا ؛ فينظر في نيتك بناء هذه الأرض عمارة ..
فإن كنت تريد بذلك السكن فيها أو تأجير شققها فإنه لا زكاة عليه فيها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8 / 93):
" قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.
أما إذا كنت تريد بناءها عمارة لتبيعها وتربح فيها ، فهي في هذه الحالة من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كل سنة حسب قيمتها في نهايتها .
فتقوم الأرض في نهاية كل سنة وتحسب زكاتها 2.5% .
فإن كان معك مال فإنه يلزمك إخراج الزكاة ولا يجوز تأخيرها ، وإن لم يكن معك فإنه لا حرج عليك أن تنتظر حتى تبيعها فتخرج زكاة ما مضى من السنوات .
وقد سبق نقل فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك في السؤال رقم (74989) .
وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم (231858) .
والله أعلم.
تعليق