الحمد لله.
أجمع العلماء على أن عدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل ، وذلك لقول الله تعالى : (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/4 .
وأجمعوا أيضاً على أن المرأة لو وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان أنه تنقضي بذلك عدتها . (المغني 11/229). ويبتدئ تخليق الحمل بعد ثمانين يوما ، والغالب أنه يكون إذا تم له تسعون يوماً .
وبناء على هذا فالمرأة التي أسقطت حملها في الشهر الخامس تنقضي به العدة عند جميع العلماء ، فلا يملك زوجها رجعتها بعد انتهاء عدتها .
ولكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أرادا ذلك . فلا بد من رضاها وحضور الولي والشاهدين والمهر .
وبقي أن على هذا الرجل الذي تسبب في إسقاط الحمل أمرين :
الأول : عليه كفارة القتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين ، وذلك لقول الله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا . . . ثم قال : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .
الثاني : أن عليه أن يدفع دية الجنين ( وهي عشر دية أمه ، ودية المرأة المسلمة خمسون من الإبل ، وتقدر الآن بالريال السعودي بـ 60 ألف ريال ) فعلى الأب دفع 6 آلاف ريال سعودي أو قيمتها بالعملات الأخرى إلى ورثة الجنين ، وتقسم عليهم كأن الجنين مات عنهم ، ولا يرث الأب منها شيئاً ، لأن القاتل لا يرث المقتول . قال ابن قدامة : ( ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه أو غيره من ورثته ، فعليه غرة [والغرة هي عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل وسبق أنها تقدر الآن بـ 6 آلاف ريال سعودي ] لا يرث منها شيئاً ، ويعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما ) اهـ (المغني 12/81) .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
تعليق