الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أخرج الزكاة من حساب بنكي مشترك مع زوجته، مقدما عن نصف المال ثم مات، فماذا يفعل الورثة؟

285308

تاريخ النشر : 08-02-2023

المشاهدات : 1359

السؤال

توفي والدي‏ مؤخرا وكان له حساب بنكي مشترك مع والدتي مناصفة، وكان بعادته يخرج جزء من الزكاة قبل موعدها عن الحساب المشترك له ولوالدتي، وعند وفاته كان قد أخرج مقدما نصف الزكاة المستحقة على الحساب المشترك تقريبا، والتي يستحق موعدها بعد شهرين من وفاته. عند تقسيم الأموال أخدت والدتي نصف أموالها والنصف الآخر والذي هو الإرث تم تقسيمه حسب الأنصبة الشرعية، وحسب ما نعلم فإن الميراث لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وبعد مرور الحول عليه من تاريخ وفاة والدي.

سؤالنا بخصوص نصف الأموال التي تمتلكها أمي من الحساب المشترك، هل يجوز اعتبار الزكاة التي أخرجها والدي مقدما في حياته زكاة عن أموال أمي، حيث كانت الزكاة التي أخرجها والدي عن الحساب المشترك جميعا وليس على النصف الذي يمتلكه.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

ينتقل المال إلى الورثة بموت مورّثهم ، ويصبح ملكا لهم من حين الوفاة ، ويستأنفون حولا جديدا إذا بلغ ملك الفرد منهم نصابا مع مجموع أمواله الأخرى.

ثانياً :

زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، لأن الواجب هو إخراج ربع العشر سواء قَلَّ المال أو كثر ، ما دام قد بلغ النصاب .

والأسهل في إخراج زكاة النقود المجتمعة ، أن يخرج الزكاة من المجموع .

والأصل فيما فعله والدكم أن يرجع إلى نيته – إن كان صرح بها – هل كانت هذه الزكاة المعجلة عن ماله هو ؟ أو عن مال والدتكم ؟ أو عن مالهما معا ؟

فإن كان قد صرح بنيته فالعمل بها واجب ، ويكون الأمر على ما نواه .

فإن لم يكن صرح بها ، فالظاهر من هذا التصرف أنه يخرج الزكاة عن جميع المال ، وما دام المال يمتلكه هو ووالدتكم مناصفة ، فتكون الزكاة المعجلة كذلك ، نصفها عن مال والدكم ، والنصف الآخر عن مال والدتكم .

وعلى هذا؛ فيجب على والدتكم أن تخرج ما تبقى عليها من زكاة، وهو النصف، ويكون ما أخرجه الوالد من زكاة ماله يكون له صدقة تطوع، له أجرها إن شاء الله تعالى .

ولعل ذلك من توفيق الله له، حتى ينال ذلك الثواب وينتفع به .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب