الحمد لله.
أولاً :
ينتقل المال إلى الورثة بموت مورّثهم ، ويصبح ملكا لهم من حين الوفاة ، ويستأنفون حولا جديدا إذا بلغ ملك الفرد منهم نصابا مع مجموع أمواله الأخرى.
ثانياً :
زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، لأن الواجب هو إخراج ربع العشر سواء قَلَّ المال أو كثر ، ما دام قد بلغ النصاب .
والأسهل في إخراج زكاة النقود المجتمعة ، أن يخرج الزكاة من المجموع .
والأصل فيما فعله والدكم أن يرجع إلى نيته – إن كان صرح بها – هل كانت هذه الزكاة المعجلة عن ماله هو ؟ أو عن مال والدتكم ؟ أو عن مالهما معا ؟
فإن كان قد صرح بنيته فالعمل بها واجب ، ويكون الأمر على ما نواه .
فإن لم يكن صرح بها ، فالظاهر من هذا التصرف أنه يخرج الزكاة عن جميع المال ، وما دام المال يمتلكه هو ووالدتكم مناصفة ، فتكون الزكاة المعجلة كذلك ، نصفها عن مال والدكم ، والنصف الآخر عن مال والدتكم .
وعلى هذا؛ فيجب على والدتكم أن تخرج ما تبقى عليها من زكاة، وهو النصف، ويكون ما أخرجه الوالد من زكاة ماله يكون له صدقة تطوع، له أجرها إن شاء الله تعالى .
ولعل ذلك من توفيق الله له، حتى ينال ذلك الثواب وينتفع به .
والله أعلم .
تعليق