الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في توصيل طرود لطبيب تبين أنها تحوي حبوبا للإجهاض

291168

تاريخ النشر : 30-09-2018

المشاهدات : 6043

السؤال

أنا أعمل في توصيل بضائع ، وكنت أتعامل مع دكتور ، وكان يرسل لي طرودا استلمها ، وأسلمها للزبائن ، وثم اكتشفت أنها حبوب لقرحة المعدة ، ولكن يستخدمونها استخدام خاطئا ، ولها طريقة يصفها لهم الدكتور للإجهاض ، فهل أنا مذنب لكوني أوصل الحبوب لزبائن هذا الدكتور ؟ وإذا كنت مذنبا بدون علم ، فهل على كفاره ؟ وحينما عرفت أنها حبوب للإجهاض ، كلمت الدكتور ، وقال : إنها حبوب للقرحة ، ولكن يستخدمونها للإجهاض ، ولا تخرج مني إلا بوصفة ، ولكن لم أرتح لكلامه . فهل على شيء ؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز العمل في نقل البضائع وتوصيلها، ما لم يُعلم أنها بضائع محرمة، أو تستعمل في أمور محرمة.

والإجهاض محرم ، إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، تكون بمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (42321) .

وأما بيع حبوب للإجهاض دون مراعاة ما ذكرنا، فذلك محرم، ويتوصل به إلى التستر على الفواحش غالبا .

وما كان محرما فلا يجوز الإعانة عليه بنقل أو غيره؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

وعليه :

فلا يجوز لك توصيل هذه الطرود ، إذا علمت أنها تحوي حبوبا للإجهاض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب