الحمد لله.
تعيين المال للصدقة، وتمييزه ووضعه في صندوق خاص به، لا يخرجه عن ملك صاحبه، ما لم يصل المال إلى الفقير أو وكيله، في قول أكثر أهل العلم.
قال النووي رحمه الله: "مَن دفع إلى وكليه ، أو ولده ، أو غلامه ، أو غيرهم شيئاً يعطيه لسائل ، أو غيره صدقةَ تطوع : لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه .
فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك المعين : استُحب له أن لا يعود فيه ، بل يتصدق به على غيره ، فإن استرده وتصرف فيه : جاز ؛ لأنه باق على ملكه" انتهى من " المجموع " ( 6 / 241 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: "وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة به، فأخرج بعضه: لم تلزمه الصدقة بباقيه" انتهى من المغني (2/ 178).
وقال في "شرح المنتهى" (1/ 468) : "ومن ميز شيئاً للصدقة به، أو وكل فيه، ثم بدا له أن لا يتصدق به : سن له إمضاؤه ، مخالفة للنفس والشياطين . ولا يجب عليه إمضاؤه ; لأنها لا تُملك قبل القبض" انتهى .
وعليه : فالمال الذي في الصندوق باق على ملككما، ويلزمكما زكاته ، إن حال الحول على تملّكه ، وبلغ نصابا بنفسه، أو بما ينضاف إليه من ذهب أو فضة أو نقود أخرى.
وعليكما إخراج زكاته عن السنوات الماضية، بعد تقديره بالأحوط، فتخرجان 2.5% عن كل سنة.
وهذا المال المختلط منكما : يعامل كالمال الواحد، بناء على القول بأن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي.
وينظر: جواب السؤال رقم (147855).
وإذا أخرجتما الزكاة، فأنتما بالخيار فيما بقي في الصندوق، إن شئتما تصدقتما به، وهذا هو الأولى والأكمل، وإن شئتما انتفعتما به لأنفسكما؛ لأنه لم يخرج عن ملككما، كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق