الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء

298163

تاريخ النشر : 27-12-2018

المشاهدات : 3353

السؤال

أعمل محاسبا بمجموعة شركات ، تتكون من أكثر من شركة ، تعمل فى مجال مقاولات الطرق والأنفاق ، وطبيعة عملى إعداد الميزانيات ، والتحليل المالى لأداء المجموعة ، الشركات جميعها شركات مساهمة بها العديد من الملاك بنسب مختلفة ، والمالك المستحوذ على أكبر عدد من الأسهم يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ، وأحد أقاربه نائب رئيس مجلس الإدارة ، ويعمل بمنصب آخر ، وهو : رئيس أحد القطاعات في هذه الشركات ، تم عمل شركة أخرى برئاسة المالك المستحوذ ، وتقوم هذه الشركة كوسيط تشترى منتجا معينا من المجموعة ، وتقوم ببيعه للعميل النهائى ، وهؤلاء العملاء موجودن بالخارج ، ويتم التعامل بالعملة الصعبة ، وكان التعامل فى البداية بين المجموعة والعميل النهائى مباشرة ، أما الأن فأصبح التعامل مع الشركة الوسيطة ، وبسعر بيع أقل بالتأكيد من السعر الذى كان يتم للعميل النهائى ، أرغب فى معرفة هل عملى بهذه المؤسسة حرام أم لا علاقة لى بالأمر خاصة أن المساهمين الآخرين لا يعلمون بالأمر ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو غيره من الشركاء أن يجري صفقة للشركة مع نفسه أو شركة تابعة له إلا بإذن بقية الشركاء.

وذلك أن الشريك أو رئيس مجلس الإدارة يتصرف أصالة عن نفسه ووكالة عن شركائه، والوكيل ليس له أن يبيع لنفسه ؛ لوجود التهمة، وتنافي مقصود التصرفين، فكونه وكيلا يقتضي الاستقصاء لتحصيل مصلحة الشركة، وكونه مشتريا يقتضي الاسترخاص لنفسه ، والاستقصاء والاسترخاص متضادان لا يجتمعان.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/68) : " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز . وكذلك الوصي).

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين [أي : عن الإمام أحمد] . وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي .

وكذلك الوصي ، لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب الشافعي .

وحكي عن مالك ، والأوزاعي جواز ذلك فيهما .

والرواية الثانية عن أحمد : يجوز لهما أن يشتريا بشرطين ; أحدهما : أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء . والثاني ، أن يتولى النداء غيره " انتهى .

وقال: " وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، جاز له ذلك ".

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39): "ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة في المذهب ، والمالكية في المعتمد - إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا : أن يبيع لنفسه؛ لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم ، بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه ، لم يجز.

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل" انتهى.

والحاصل :

أن ما يقوم به رئيس مجلس الإدارة من البيع لشركته دون علم شركائه: عمل محرم.

والواجب عليك أن تبين له ذلك ، وأن تمتنع عن إعانته ، والعمل معه فيما يتعلق بتعاملات شركته هذه ، أخذا ، أو إعطاء .

فإن كانت مشاركتك في أنشطة هذه الشركة حتمية ، لطبيعة وظيفتك ، وموقعك في المجموعة ، لم يجز لك أن تبقى في هذه الوظيفة ، التي تستلزم منك الإعانة على خيانة باقي الشركاء ، وأكل أموالهم بالباطل .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب