الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم دفع الزكاة للسجناء الغارمين

السؤال

يوجد نظام جديد ظهر مؤخراً يتيح جمع مبالغ للسجناء المعسرين هل يجوز إخراج زكاة المال بالتبرع بها عبر هذا النظام ؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز دفع الزكاة للغارمين المعسرين، من سجناء وغيرهم؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

والغارم: المدين، إذا أعسر بالدين أي لم يجد ما يوفي به دينه، فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه، ولو كان قد استدان في محرم، بشرط التوبة.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 457): "(أو) تدين (لنفسه) في شيء (مباح، أو) تدين لنفسه (في) شيء (محرم، وتاب) منه ، (وأعسر) بالدين ، لقوله تعالى: والغارمين [التوبة: 60] " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 445): "هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية، كجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟

الجواب: أما بالنسبة لصناديق البر : فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح، بحال يعطي الاطمئنان إليهم ، والثقة بتصرفهم؛ فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها.

وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص؛ فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ . وذكر (الغارمين) من أصناف أهل الزكاة.

والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ، ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنيا.

القسم الثاني : الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح ، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ، ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب