الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم صلاة الوتر خلف من يصلي المغرب؟

326725

تاريخ النشر : 30-12-2023

المشاهدات : 1611

السؤال

دخل رجل يصلي المغرب في وقت العشاء بعد ما صليت أنا والجماعة الأولي المغرب والعشاء، فهل يجوز أن أتصدق بالصلاة خلفة؛ بأن أصلي معه المغرب ثلاث ركعات لي لكن بتشهدين وتسليم واحد، ولكنني أنوي بذلك صلاة الوتر لي، وأعلم أن الرسول صلى الله عليه نهى عن ذلك، ولكني سأصلي خلف من سيصلي المغرب وأنا سأنوي بصلاتي الوتر، فهل النهي هنا كراهة تنزية، أم لا يجوز؛ لأن النهي هنا تحريم سواء أنا الإمام أو المأموم؟

الجواب

الحمد لله.

سبق بيان أن هيئة صلاة الوتر لمن يصليها ثلاث ركعات متصلة أن تكون بتشهد واحد يعقبه السلام، وهذا في جواب السؤال رقم: (38230)، ورقم: (46544).

ولا حرج أن يصلي المسلم الوتر ثلاث ركعات خلف من يصلي المغرب.

لأنه تصح صلاة المتنفل وراء من يصلي الفرض، كما قال بذلك جماهير العلماء.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" قالوا: وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها " انتهى من "التمهيد" (16/319).

ولا يضر المصلي للوتر أنه سيزيد تشهدا بعد الركعة الثانية؛ لأنه متابع للإمام، كما لو صلى المسلم العشاء خلف من يصلي المغرب، فسيزيد تشهدا، ومع ذلك تصح صلاته، طالع جواب السؤال رقم: (133145).

وكذا من أدرك الإمام وقد سبقه بركعة، فسيتشهد المأموم في ركعته الأولى، ومع ذلك تصح صلاته؛ لأنه يجوز في الائتمام ما لا يجوز في الانفراد.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" … إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه فيه المأموم، وإن كان هو لا يراه، مثل أن يصلي من لا يرى القنوت خلف من يقنت، فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القنوت في أصح قولي العلماء.

وكذلك من يَصِل ‌الوتر ‌خلف من يفصله، أو من يفصله خلف من يَصِله، فإنه يصلي متبعا لإمامه.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ ‌لِيُؤْتَمَّ ‌بِهِ )، و قال: ( لا تختلفوا على أئمتكم ).

ولهذا مضت السنة واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل الائتمام، ما لا يسوغ له أن يفعله منفردا، كالمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا كبّر وركع معه، واعتدّ له بالركعة، وإن أدركه ساجدا كبّر وسجد معه، ولم يعتدّ له بها، ثم إنه يتشهّد عقيب الأوتار... " انتهى من "جامع المسائل" (8 / 443 — 444).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (66613).

والحاصل:

أنه لا حرج من صلاة الوتر خلف من يصلي المغرب؛ وإن كان سيأتي بتشهدين ؛ لأنه يسوغ في الائتمام مالا يسوغ في الانفراد.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب