الحمد لله.
لا يجوز إعطاء جائزة أو عوض من مال وغيره إلا في المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام، عند جمهور الفقهاء، وألحق بعضهم بذلك مسابقات القرآن والحديث والفقه وما يعين على نشر الدين.
والأصل في ذلك: ما روى أبو داود (2574)، والترمذي (1700) وحسنه، وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ .
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.
والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.
قال السندي رحمه الله:" قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنَ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " (2/ 206).
ولا فرق بين أن يكون العوض (الجائزة) من مال المتسابقين، أو من طرف خارجي، فذلك كله محرم- إلا في الثلاثة المنصوص عليها وما أُلحق بها مما فيه نصرة للدين-، لكن إن كان من مال المتسابقين فهو قمار، وإن كان من مال غيرهم فليس قمارا، لكنه محرم لكونه عوضا منهيا عنه.
والغالب على هذه المسابقات أنها تكون في أشياء غير مفيدة، بل قد تكون في أشياء محرمة، كالغناء ونحوه، ولا يجوز بذل المال في المحرمات، والعاقل لا يبذل ماله إلا فيما فيه منفعة، فيكون هذا سببا آخر لتحريم هذه المسابقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين، أو أجنبي، لكان من صور الجَعالة، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة، كما في الحديث: (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ)؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه، وإن لم يكن قماراً " انتهى من "مجموع الفتاوى " (32/ 223).
وينظر: جواب السؤال رقم : (147826)، ورقم:(170695)
وعليه فمسابقة التحدي هذه يحرم دفع جائزة فيها ولو كانت من الجمهور.
والله أعلم.
تعليق