الحمد لله.
أولا:
الأصل تحريم الكذب وذمه ومنعه إلا في حالات مستثناة، وليس منها حالتك لأنها تتعلق بحق الغير وهو الدولة، وقد وضعت شروطا لمن تعطيهم إذن الدخول، فلا يجوز الكذب والتحايل على هذه الشروط.
هذا الأصل وقد تستثنى بعض الحالات التي يكون لها فتوى تخصها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا رواه البخاري (5629)، ومسلم (4719).
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6725)، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .
ثانيا:
من استعمل الكذب المحرم للدخول إلى الدولة ثم عمل فيها عملا مباحا، لم يحرم عليه العمل إلا إذا اشترط صاحب العمل أن يكون العامل قد دخل البلد بطريق مشروعة، فيحرم عليه خداعه والكذب عليه.
والله أعلم.
تعليق