الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يعيد المال الذي أخذه من صاحبه وهو ناتج عن بيع حسابات القمار؟

السؤال

سنة 2019 اقترح علي أحد الأصدقاء الذين عرفتهم عن طريق الفيسبوك أن ينشأ لي حساب مدير في أحد مواقع القمار الناشئة، فقبلت لضعف إيماني حينئذ، وحاجتي للمال، كان دوري بهذا الحساب الذي أنشأه لي أن أقوم بصنع حسابات لعب للزبائن، يعني يأتيني الزبون ويقول لي: أريد أن ألعب عندكم فأنشأ له حسابا، وأقوم بشحن رصيده، ويكون ربحي في هذا الموضوع أني أخذ فرق السعر بين السعر الذي أشتري به الرصيد من صديقي هذا الذي أنشأ لي الحساب وبين السعر الذي أبيع به للزبائن. المهم أنّي كنت في كل مرة أتم بيع الرصيد الذي أرسله لي، أقوم مباشرة بإرسال أمواله له، وأحتفظ بنصيبي، والمعاملة هنا كلها عن طريق الأنترنت، لم نتقابل يوما في حياتنا، المهم أني في مرة من المرات احتجت لمبلغ من المال، ولم أجد أمامي سوى ذلك المال الخاص به فأخذته دون أن أعلمه، على أساس أني سأتمكن من جمع نفس المبلغ قريبا، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك، ووقع بيننا شجار على هذا الموضوع، لكني وعدته أني سأعيد له ماله، وأنا صادق في كلامي، بعد مدة من تلك الحادثة منّ الله عليّ بالتوبة، وابتعدت عن القمار والحرام بفضل الله ورحمته. فالسؤال: عندما أقوم بجمع ذلك المبلغ هل يجوز أن أعطيه إياه أم لا؟

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز عمل حسابات للمقامرين

لا يجوز عمل حسابات للمقامرين؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا  رواه مسلم (4831).

والمال الناتج عن ذلك محرم؛ لأنه في مقابل منفعة محرمة.

ثانيا:

ماذا يفعل من استأجر شخصاً على عمل محرم ثم تاب؟

تقدم في جواب السؤال رقم:(303583)، ورقم:(102217) أن من استأجر شخصًا على عمل محرم ثم تاب؛ فإنه لا يعطي الأجرة للعامل، وإنما يتصدق بها، وكذا من اشترى محرما كالخمر، فإنه لا يدفع ثمنه للبائع، وإنما يتصدق به؛ لأنه مال في مقابل عين أو منفعة محرمة.

حكم من اقترض أو اعتدى على مال محرم لكسبه

وأما من اقترض، أو اعتدى على المال المحرم لكسبه، فالظاهر أنه يلزمه رده، وإثم كسبه على كاسبه.

وأخذك من مال صاحبك دون إذنه: عدوان، له حكم الغصب، فيلزمك رد المال إليه، مع نصحه بترك الحرام.

وهل يلزم صاحبك التخلص من المال؟ في ذلك تفصيل:

1-فما أخذه قبل العلم بالتحريم، جاز له الانتفاع به.

2-وأما أخذه بعد العلم بالتحريم لزمه التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في المصالح العامة، إلا أن يكون محتاجا فيأخذ منه قدر حاجته.

قال شيخ الإسلام: " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال. وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ... كان أحسن " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 308).

وينظر: جواب السؤال رقم:(78289). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب