الحمد لله.
أولا:
لا يجوز عمل حسابات للمقامرين
لا يجوز عمل حسابات للمقامرين؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواه مسلم (4831).
والمال الناتج عن ذلك محرم؛ لأنه في مقابل منفعة محرمة.
ثانيا:
ماذا يفعل من استأجر شخصاً على عمل محرم ثم تاب؟
تقدم في جواب السؤال رقم:(303583)، ورقم:(102217) أن من استأجر شخصًا على عمل محرم ثم تاب؛ فإنه لا يعطي الأجرة للعامل، وإنما يتصدق بها، وكذا من اشترى محرما كالخمر، فإنه لا يدفع ثمنه للبائع، وإنما يتصدق به؛ لأنه مال في مقابل عين أو منفعة محرمة.
حكم من اقترض أو اعتدى على مال محرم لكسبه
وأما من اقترض، أو اعتدى على المال المحرم لكسبه، فالظاهر أنه يلزمه رده، وإثم كسبه على كاسبه.
وأخذك من مال صاحبك دون إذنه: عدوان، له حكم الغصب، فيلزمك رد المال إليه، مع نصحه بترك الحرام.
وهل يلزم صاحبك التخلص من المال؟ في ذلك تفصيل:
1-فما أخذه قبل العلم بالتحريم، جاز له الانتفاع به.
2-وأما أخذه بعد العلم بالتحريم لزمه التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في المصالح العامة، إلا أن يكون محتاجا فيأخذ منه قدر حاجته.
قال شيخ الإسلام: " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال. وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ... كان أحسن " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 308).
وينظر: جواب السؤال رقم:(78289).
والله أعلم.
تعليق