الحمد لله.
أولا:
حكم زكاة رصيد راتب التقاعد
تجب الزكاة في رصيد الراتب التقاعدي إذا بلغ نصابا وحال الحول.
والنصاب ما يساوي 595 جراما من الفضة.
لكن هل ينظر إلى نصيب كل فرد هل بلغ نصابا، أم ينظر إلى مجموع الرصيد؟
في ذلك خلاف مبني على مسألة: هل الخلطة مؤثرة في جميع الأموال، أم مؤثرة فقط في بهيمة الأنعام؟
وبالأول أخذ الشافعية، واعتمده مجمع الفقه الإسلامي.
فمن أخذ بقول الجمهور، نظر في ماله على حدة، فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه، إلا أن يكون له مال آخر يكمل النصاب.
وإذا أخذتم بالقول الثاني: نظرتم إلى مجموع المال، وزكيتموه في حوله.
فينظر أولا: هل نصيب كل فرد من هذا الرصيد يبلغ نصابا، فإن كان يبلغ نصابا فالأمر واضح وعلى كل منهم أن يخرج الزكاة، ومن كان صغيرا أخرج عنه وليه من ماله أي من مال الصغير.
وإن كان نصيب الفرد لا يبلغ نصابا، فالخلاف كما ذكرنا، والجمهور على أنه لا تجب الزكاة إلا أن يكون للشخص مال يكمل النصاب.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (147855) .
ثانيا:
الزكاة لا تسقط بالتقادم
لا تسقط الزكاة بالتقادم، فمن وجبت عليه الزكاة منكم لزمه إخراجها عن السنوات الماضية، مع التوبة إلى الله تعالى من تأخير الزكاة.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: " شخص لم يخرج زكاة أربع سنين، ماذا يلزمه؟
فأجاب: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة؛ لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها؛ لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/ 295).
وعليكم الاجتهاد والتحري لمعرفة كم كان يبلغ الرصيد كل سنة.
والله أعلم.
تعليق