الحمد لله.
زكاة الفطر تخرج حبوبا نِيئة غير مطبوخة؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ"رواه البخاري (1503)، ومسلم (984).
وروى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ".
والذي يكال بالصاع هو الحبوب، وأما الطعام المطبوخ فلا يكال، ولا يدخر، فلا يجزئ في الزكاة.
قال في "الروض المربع"، ص215: "(ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد (من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما) ، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يُحمص ثم يطحن ، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه . (أو) صاع من (تمر أو زبيب ، أو أقط) يعمل من اللبن المخيض ؛ لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه.
والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع، فشعير، فدقيقهما، فسويقهما، فأقط، (فإن عدم الخمسة) المذكورة: (أجزأ كل حب) يُقتات، (وثمر يقتات)، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
(ولا) يجزئ (معيب)، كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.
(ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار" انتهى.
والحاصل:
أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر أرزا مطبوخا، بل تخرج من حَبِّ الأرز غير المطبوخ.
والله أعلم.
تعليق