الحمد لله.
أولا:
إعطاء المال لمن يستثمره في شراء أرض أو غيرها وبيعها، يسمى المضاربة، ولا يصح فيها ولا في غيرها من الشركات اشتراط ضمان رأس المال، بل هذا يفسد الشركة.
وينظر: جواب السؤال رقم:(124849)، ورقم:(255878)، ورقم:(259981).
ثانيا:
إذا كنتما اتفقتما على ضمان رأس المال، أي أنه يجب أن يرده في كل حال، خسر أو ربح، فقد فسدت الشركة، وهناك خلاف بين الفقهاء فيما يترتب على ذلك في توزيع الربح والخسارة.
فمنهم من قال إن لصاحب المال الربح كله، والخسارة عليه، وللعامل أجرة المثل.
ومنهم من قال: بل الربح يقسم بينهما كمضاربة المثل. وفي حال الخسارة فإنها تكون على رب المال ولا شيء للعامل.
وينظر: جواب السؤال رقم:(325367).
وأما إذا لم تشترطا ضمان رأس المال، وإنما ذكرتما طريقة قسمة الربح، وأنها تكون بعد سلامة رأس المال، فما كان من زيادة فهو الربح الذي يقسم، فلا شيء في ذلك، والمضاربة صحيحة، فإن ربحت فالربح بينكما نصفين كما اتفقتما، وإن خسرت فالخسارة على رب المال، ويخسر العامل عمله، إلا إن فرط.
ولا نرى تأخره في البيع تفريطا، فإن هذا أمر معتاد لدى التجار ينتظرون ويؤمّلون، لا سيما مع بقاء مدة المضاربة، ولا أحد يعلم الغيب، فلا يعد هذا التربص تفريطا.
ثالثا:
لا يلزم العامل أن يعطيك رأس المال إلا إذا باع الأرض، وأما قبل البيع فإعطاؤك رأس المال يعني أنه يشتري منك الأرض، ولا يلزمه ذلك.
وعليه؛ فليس أمامك إلا انتظار بيع الأرض، أو تقترحين عليه أن يشتري منك الأرض بنقود، أو بأرض أخرى، فإن قبل فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
تعليق