الحمد لله.
أولا:
من له دين عند غيره، ففي زكاته تفصيل:
1-فإن كان الدين على مليء أي موسر قادر على السداد، لزمه زكاته كلما حال الحول، ولو بقي الدين سنوات، إذا كان المال يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر. والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.
2-وإن كان الدين على معسر أو مماطل، لم تلزمه زكاته حتى يقبضه ويحول عليه الحول، وهذا مذهب أبي حنيفة، أو يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب مالك.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (125854) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية"(23/238).
ثانيا:
ما دام المرسل لم يسقط الدين، وإنما كان يقول في نفسه: إن رده لي كان به، وإن لم يرده فأنا مسامحه، فالدين باق، ويجري عليه ما قدمنا في زكاة الدين، فإما أن تلزمه الزكاة عن جميع السنوات إن كان المدين موسرا ، وإما أن لا تلزمه زكاة أو تلزمه زكاة سنة واحدة إن كان المدين معسرا .
فإن كان معسرا في بعض السنوات موسرا في سنوات أخرى ، وجبت الزكاة في سنوات الإيسار دون الإعسار .
ثالثا:
في حال لزوم الزكاة، فإنه يجتهد في معرفة كم كان قدر المال كل سنة، ويخرج عنه 2.5%، وهكذا كل سنة يخرج عن مالها 2.5%، ما دام المال لم ينقص عن النصاب.
ولا علاقة لهذا بكون المدين كان يزكي الزرع أم لا.
والله أعلم.
تعليق