الحمد لله.
أولا:
تجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما اشترته الشركة لتبيعه على عملائها، كالأسلاك والمواسير وأجهزة التكييف ... إلخ.
وعلى هذا، فالخامات والأجهزة الموجودة بالمخازن وتباع للعملاء: تجب فيها الزكاة إذا مر عليها حول.
وأرباح عروض التجارة تابعة لأصلها في الحول، بمعنى: أن أرباح عروض التجارة تزكى مع حول الأصل، حتى وإن كانت بعض الأرباح لم يمر عليها سنة.
ينظر السؤال رقم: (72315).
ثانيا :
الديون المستحقة للشركة عند عملائها، وهي متأكدة من تحصيها تجب فيها الزكاة إذا مر عليها حول.
أما الديون المشكوك في تحصيلها، فلا زكاة فيها، وإنما يبدأ في حساب حولها من يوم استلامها.
ويستحب إخراج الزكاة عنها لعام واحد فقط إذا تم تحصيلها، حتى وإن كانت بقيت عند المدين عدة سنوات.
ينظر في معرفة أحكام زكاة الديون جواب السؤال رقم: (1117).
ثالثا:
الديون التي على الشركة لا تخصم من أموال الزكاة، على القول الراجح لأهل العلم، سواء كانت ديونا للموظفين، أو كان للموردين أو غيرهم.
وللشركة أن تعطي الديون لأصحابها، قبل أن يحل الحول، وتسقط زكاتها إذا أدتها لهم، ولو لم تكن ديونا حالة، ما دامت قد أنفقتها في وجهها، وأداء الدين، ولو قبل حلول أجله: مشروع، مندوب إليه، وليس ذلك من الحيل المحرمة.
وينظر جواب السؤال رقم: (120371).
رابعا:
النقود الموجودة بالخزنة تجب فيها الزكاة إذا مر عليها حول.
خامسا:
الأصول الثابتة التي تمتلكها الشركة للاستعمال، لا لبيعها على العملاء، لا زكاة فيها، كالمباني والأثاث والأجهزة والسيارات والآلات ... ونحو ذلك.
سادسا:
ينبغي أن يعلم أن الأموال التي سيجب على الشركة إخراج زكاتها سوف يختلف حولها كالتالي:
أما عروض التجارة فحولها هو نفس حول النقود التي اشتريت بها، فلا يحسب لها حول جديد من حين شرائها، بل من حين بلغ المال الذي اشتريت به نصابا.
وأما النقود التي بالخزنة، فما كان منها ثمنا لعروض التجارة، فحوله حول عروض التجارة، وليس لها حول مستقل.
وما كان منها أجرة للخدمات الهندسية كالتصميم وغيره، فهذا يبدأ حوله من حين تم العقد بين الشركة وبين العميل، لأن الأجرة تملك بالعقد.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: س: متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟
فأجابوا:
"حول أجرة العقار يبدأ من العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/347).
وأما الديون التي للشركة، فما كان منها مقابل أشياء اشتراها العميل، فحولها حول العروض التي اشتراها، وما كان منها مقابل الخدمات الهندسية ، فحولها من حين العقد.
ونظرا لأن اختلاف الحول، وتنوع مصادر الدخل، قد يسبب مشكلة في حساب الزكاة، مما يستدعي حسب الزكاة عدة مرات كل سنة، وهذا فيه مشقة، فالأسلم في هذا:
أن تبدأ الشركة في حساب حول الزكاة من حين تم تأسيسها، وكلما مر حول أخرجت زكاة الأموال كالتالي:
تحسب الخامات التي بالمخازن بقيمتها السوقية.
ويضاف إليها النقود الموجودة بالخزنة.
كما يضاف أيضا الديون التي تتأكد الشركة من تحصيلها، ويخرج زكاة كل ذلك 2.5 بالمائة، أي: ربع العشر.
ويكون ما مر عليه الحول قد أخرجت زكاته في نهاية الحول، وما لم يتم عليه الحول يكون قد أخرجت زكاته معجلة، وتعجيل الزكاة قبل مرور الحول جائز.
والله أعلم.
تعليق