الحمد لله.
1- يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب ، بشرط أن لا يكونوا من المحاربين لنا ، وأن لا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم ، لقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) الممتحنة / 8- 9 .
ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّتِهم - مع أبيها ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها ؟ قال : نعم صِلِيْها " رواه البخاري برقم 2946 .
وعن عائشة رضي الله عنها : " أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها ، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر ، فأنكرت عائشة ذلك ، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ، فقال : لا ، قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك " إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم " مسند أحمد برقم 24815 . فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة .
ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة ، لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة .
قال الإمام الشافعي : " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة ، وليس له في الفريضة من الصدقة حق , وقد حمد الله تعالى قوماً فقال ( ويطعمون الطعام ) الآية " كتاب الأم /ج 2 .
و صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى ; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل ، وتكون عوناً لهم على أمور دينهم ودنياهم ، وفيه يتحقق الترابط المسلمين ، وخصوصاً أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من الأغنياء والله المستعان .
2- إذا كان الذي يطلب المال مسلماً ، وكان محتاجاً ، وتأكدت حاجته فيعطى ما تيسر من الصدقة . وكذلك إن كان غير مسلم . ولكن الأفضل للمحتاجين المسلمين ترك التسول في الطرق ، - وإن كان ولا بد - فعليهم الذهاب إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتبنى إيصال الصدقات إلى الفقراء المحتاجين ، وكذلك يستعين من يريد التصدق بتلك الجمعيات الخيرية المأمونة ، لإيصال صدقته إلى من يستحقها .
3- أما إذا كان الشخص الذي يطلب المال - سواءً كان مسلماً أو كافراً - يطلبه لفعل معصية وشراء شيء محرم أو الاستعانة بالمال على فعل أمر محرم فلا يجوز إعطاؤه من تلك الصدقة ، لأن في ذلك إعانة له على فعل الحرام . وقد قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . والله أعلم .
تعليق