الحمد لله.
أولا:
وجوب الزكاة في مال الصبي
تجب الزكاة في مال الصبي في قول جمهور أهل العلم، ويخرجها عنه وليه.
ومن أتم خمسة عشرة سنة فهو بالغ، وقد يبلغ قبل ذلك، وينظر علامات البلوغ في جواب السؤال رقم:(197392).
فالبالغ يلزمه أن ينوي الزكاة عن نفسه، ولا تصح بدون نية منه، وأما غير البالغ فينوي عنه وليه.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/465) متحدثا عن إخراج زكاة الصبي والمجنون: "إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه؛ ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال" انتهى.
ثانيا:
الزكاة في المال الذي تحت وصاية المجلس الحسبي
إذا كان المال لدى المجلس الحسبي ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد بلوغ سن معين، ولا يسمح بالسحب منه إلا للمصاريف، فالذي يظهر أن الزكاة لا تجب إلا بعد أخذ المال وإمكان الانتفاع به؛ لأن شرط الزكاة تمام الملك، وهذا ملك ناقص، فهو كمال الضِّمار، وكالدين على المعسر أو المماطل، والأرجح في ذلك أن يزكى عند قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/237): " مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية، أي لأنه في مكان محدود.
واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في مال الضمار زكاة
ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا، لا يكون المالك به غنيا ...
وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه، كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه، أو كان بمحل لا يحاط به، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه، ولو بقي غائبا عنه سنين.
وذهب الشافعية في الأظهر، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال الضائع، ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد: يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها؛ لأن السبب الملك، وهو ثابت. قالوا: لكن لو تلف المال، أو ذهب ولم يعد سقطت الزكاة. وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره، أو انقطاع الطريق إليه " انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(181956).
والله أعلم.
تعليق