الحمد لله.
إذا تعيَّن على المسلم عمل جلسات طبية في نهار رمضان: فلا حرج عليه في ذلك، فإن أدى ذلك إلى قيئه، لم يفطر؛ لأن خروج القيء من غير تعمد لا يفطر الصائم.
وينظر جواب السؤال (38205)
روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ - أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ صححه الألباني في "صحيح الترمذي".
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23): "ومن استقاء فعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه.
معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقيء. وذَرَعه: خرج من غير اختيار منه .
فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به.
ومن ذرعه: فلا شيء عليه.
وهذا قول عامة أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا" انتهى.
وننبه إلى أنه إن كان المقصود بالجلسات جلسات غسيل الكلى، فإن هذا الغسيل يفطر الصائم ، وينظر: جواب السؤال رقم:(49987)، ورقم:(38023).
والله أعلم.
تعليق