الحمد لله.
أولا:
إذا بعت الأرض بنقود، فإن حول النقود يبدأ من وقت البيع، فإن أعطيتها لمن يضارب بها، لزمك زكاتها مع ربحها عند حولان الحول.
وينظر في زكاة مال المضاربة جواب السؤال رقم:(205055).
ثانيا:
إذا لم يتجر عامل المضاربة في المال، وأرجع جزءا منه بعد سنة، فعليك زكاته لأنه قد حال عليه الحول.
وما بقي ولم يرجعه فهو دين في ذمته، فإن كان موسرا غير معسر، ورضيت بإمهاله في السداد، فإن هذا الدين يزكى كذلك مع الأول كأنه موجود.
وإن كان العامل معسرا أو مماطلا، لم يلزمك زكاة هذا الدين إلا عند قبضه، فتزكيه مرة واحدة.
وينظر في زكاة الدين: جواب السؤال رقم:(125854).
والله أعلم.
تعليق