الحمد لله.
أولا:
الزكاة في الحلي المعد للاستعمال
الحلي المعد للاستعمال والزينة مختلف في زكاته، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته، خلافا للجمهور.
والمفتى به في موقعنا هو وجوب زكاته، سواء لُبس أم خبئ، كما في جواب سؤال: (زكاة الحلي المعد للاستعمال)
ثانيا:
نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة
الزكاة إنما تجب في الحلي إذا بلغ نصابا، وهو عشرون مثقالا من الذهب الخالص، وهذا يساوي 85 جراما من الذهب عيار 24
وأما الذهب من عيار 21 فنصابه: 24÷ 21 × 85 = 97.14 جراما.
فلو أن الأم قد ملّكت بنتيها الذهب، وكان من عيار 21 لم تكن على واحدة منهما زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب.
وأما إذا احتفظت الأم بملكية الذهب إلى زفاف البنتين، فإن على الأم الزكاة لأن مجموع الذهبين يزيد على النصاب.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا ، ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى ؟
فأجاب : "إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية: فالحلي ملكه ، ويجب عليه أن يجمعه جميعاً ، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته.
وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه ملك لهن، فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/142).
والله أعلم.
تعليق