الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم بيع الملابس المحرمة للكفار

42564

تاريخ النشر : 22-07-2004

المشاهدات : 43803

السؤال

أعمل في مجال تصدير الملابس إلى أمريكا والدول الأوربية , وأعيش في سيريلنكا ، وأغلب السكان من غير المسلمين ، وأزود المحلات التجارية بملابس نسائية محرمة في الإسلام ، مثل : التنورات القصيرة ، والبنطلونات الضيقة .
فهل دخلي حلال أم لا ، بسبب بيعي وشرائي لهذه الأنواع من الألبسة ؟.

الجواب

الحمد لله.

أمر الله تعالى المؤمنين أن يتعاونوا بينهم على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان فقال : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، وفي القاعدة عند علماء الشرع " الوسائل لها أحكام المقاصد " فكل ما أدى إلى وجود الحرام وأوصل إليه فهو حرام

وبيع اللباس المحرم كالتنورة القصيرة والبنطلون الضيق وغيرهما مما تخرج به المرأة لا شك أنه محرَّم لأنه قد أدى إلى التبرج المحرَّم والذي تفتن به النساءُ الرجال .

ولأن الغالب على من يشتري هذه الملابس أنه يخرج بها للناس : فإن بيعها له إعانة على الإثم والعدوان ونشرِ الفاحشة والرذيلة بين الناس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم .

" شرح العمدة " ( 4 / 386 ) .

وحتى لو كان التصدير أو البيع للكافرات فإن الحكم لا يختلف ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو قول جمهور العلماء ، فكل ما يجب على المسلمين فعله يجب على الكفار ، وكل ما حرم على المسلمين حرم عليهم . وسيحاسبون على ذلك يوم القيامة ، ويزداد عذابهم .

ودليل ذلك قول الله تعالى عن أهل النار : ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ) المدثر/42–46 .

ووجه الدلالة : فأخبر الله تعالى أنه عاقبهم يوم القيامة ، وكانت عقوبتهم النار ، وأنهم لما سئلوا عما استحقوا لأجله العقاب ذكروا من جرائمهم ترك الصلاة ، وترك إطعام الطعام ، فدل على أنهم عوقبوا على ذلك مع أنهم كفار ، يكذبون بيوم الحساب .

وخلاصة الجواب :

أن بيع هذه الملابس لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في معصية الله ، حرام ، سواء كان مشتريها من المسلمين أم من الكفار .

والله أعلم

وانظر جواب السؤال رقم ( 34674 ) ، وتجد في جواب السؤال رقم (3011 ) تفصيلاً مهمّاً لحديث قد يُفهم منه جواز بيع ما يحرم على المسلم إذا بيع لكافر .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب