الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم شراء سبائك الذهب من الإنترنت أو البنك وحجزها للعميل؟

480116

تاريخ النشر : 24-01-2024

المشاهدات : 3269

السؤال

أنا أعيش في ألمانيا، وأعمل، ولله الحمد، قد قمت بجمع مبلغ من المال، وأريد شراء سبيكة من الذهب عن طريق البنك، أنا لدي حساب في هذا البنك، والطريقة إما أشتري أونلاين ويتم حجز قطعة باسمي، واقتطاع المبلغ من حسابي، أو أقوم بالطلب مباشرة من البنك، ويقومون بنفس الإجراء، فهل هذا جائز؟ وهل يعتبر هذا القبض الحكمي باعتبار مافي قبض باليد؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

شراء الذهب بالنقود يشترط فيه حصول التقابض في مجلس العقد.

وذلك لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة؛ من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وقبض النقود: يكون بقبضها باليد حقيقة، أو حكما، بدخولها إلى حساب البائع.

وقبض الذهب يكون حقيقيا: بقبض عينِه بنفسك، أو عن طريق وكيل لك.

ويكون حكميّا بدخول الذهب إلى حساب خاص بك، بحيث يمكنك أخذ الذهب – عينه، وليس قيمته - منه في أي لحظة من وقت التعاقد .

فلا بد من تحقق القبض في البدلين في مجلس العقد، أي دخول النقود إلى حساب البائع، وقبض الذهب قبضا حقيقيا بيدك، أو بيد وكيل عنك، أو دخوله إلى حساب خاص بك.

جاء في "المعايير الشرعية" ص1330، المعيار 57 الخاص بالذهب: " يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود: أن يَتحقق قبضُ البدلين في مجلس العقد، إما حقيقة أو حكما" انتهى.

وعليه؛ فإذا كان الذهب لا يدخل في حسابك إلا بعد مدة، أو كنت لا تستطيعين التصرف فيه إلا بعد مدة، فلم يحصل القبض، وتكون المعاملة من ربا النسيئة المحرم.

ثانيا:

إذا كان البنك يمكنه شراء الذهب لك، مع قبضه الذهب في مجلس العقد، فلا حرج في ذلك، ويكون البنك وكيلا عنك.

وكذلك لو كان البنك يملك ذهبا، واشتريتِ منه مع حصول التقابض، ودخول الذهب إلى حساب خاص بك في مجلس العقد، فلا حرج في ذلك؛ لأنه قبض حكمي.

وإذا لم يتحقق القبض، حرم الشراء.

ثالثا:

أجازت المعايير الشرعية صورة من القبض الحكمي في شراء السبائك الذهبية، ونصها:

" ويتحقق القبض الحكميّ بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة، ومميزة عن غيرها (Allocated) بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد (Trade Date “T+0) من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا، تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًّا متى ما شاء.

وعليه؛ فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة، ودون قبض حقيقي، ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق ب (unallocated) " انتهى.

فلو تحققت تلك الضوابط فعليا: جاز شراء السبيكة من الموقع، أو من البنك، ويكون الذهب أمانة عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

وينظر جواب السؤال (217380)، (422461)، (280778)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب