الحمد لله.
زكاة عروض التجارة يتم إخراجها من السلع المعروضة للبيع، والأرباح الناتجة عن بيعها إن وجدت. وتحسب بقيمتها السوقية عند تمام الحول.
وسؤالك حول زكاة السلعة محل المضاربة قبل بيعها وقسمتها.
ففي هذه الحال على الراجح من أقوال أهل العلم: أنه يجب على صاحب المال زكاة رأس المال، ومقدار حصته من الربح المتفق عليه. ولا يحسب نصيب ربح العامل المضارب.
أما نصيب العامل المضارب من الربح فإن زكاته تكون بعد قسمة المال، إذا بلغ نصيبه نصاباً بمفرده أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف: فعلى رب المال زكاة ألفين؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله...، ولأن حصة المضارب له، وليست ملكا لرب المال، بدليل أن للمضارب المطالبة بها...
وأما العامل فليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما، ويستأنف حولا من حينئذ. نص عليه أحمد" انتهى من "المغني" (4/260).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حصة المضارب ـ العامل ـ من الربح: فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المال.
مثاله: أعطيت شخصا مائة ألف ليتَّجِر بها، فربحت عشرة آلاف؛ للمالك النصف وللمضارب-العامل- النصف خمسة آلاف، فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له، وحصة المالك من الربح، فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، فمال رب المال فيه الزكاة، وكذا نصيبه من الربح؛ لأن نصيبه تابع لأصل مستقر" انتهى من " الشرح الممتع " (6/17) .
وينظر جواب السؤال (205055)، (422825)، (333351)
والله أعلم
تعليق