الحمد لله.
لا يجوز تأخير الحق والمماطلة في أدائه ، ومن حَق من له المال المطالبة بماله ويفسخ العقد فيما بقي من وقته ، إلا أنه لا يحل للمتضرر بالتأخير أن يأخذ زيادة على ماله إلا على سبيل الغرامة في عقود المقاولة ، وهو ما يعرف بالشرط الجزائي إذا اتفقا على ذلك أو بأمر الحاكم الشرعي على سبيل الردع والزجر عن التساهل في حقوق الآخرين .
تعليق