الحمد لله.
أولا :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك ترقي بالرقية الشرعية ، مع حاجة الناس إليها ، فنسأل الله لك الأجر والمثوبة والتوفيق والسداد . ولا حرج عليك في أخذ أجرة مقابل ذلك .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن ، يقرؤون قرآنا وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحر ، والعين والمس الشيطاني ، ويأخذون على ذلك أجرا ، فهل هذا جائز شرعا ؟ وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة المعالج على المريض نفسه ؟
فأجاب :
" لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض ، لما ثبت في الصحيحين ( أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ( أي : لم يضيفوهم ) ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء ؛ لا ينفعه , فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم : هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا : نعم , ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجُعْلٍ ( أي : أجرة ) فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم , فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل لهم فقال الصحابة فيما بينهم : لن نفعل شيئا حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : قد أصبتم ) رواه البخاري (2115) ، ومسلم (4080) .
ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون ، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل ، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ) مسلم (4079) وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/338) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : عن رجل يرقي الناس بأجرة ولا يعرف إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , ويرجع في ذلك إلى كتب أهل العلم الموثوقين ؟
فأجابوا :
" إذا كان الواقع منك كما ذكرت أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية , وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة ، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في "زاد المعاد" وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز ، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله ، ولا بأس بأخذك أجرا عليه ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك " انتهى .
وحديث أبي سعدي هو الحديث المتقدم في رقية الرجل الذي لدغ بالفاتحة .
وحيث جازت الرقية ، وجاز أخذ الأجر عليها ، فلا فرق بين أن يكون ذلك في البيت ، أو في محل مستأجر ، أو في دار خاصة ، دفعا للحرج والمشقة عن أهل المنزل . ولا وجه لمن منع ذلك بحجة أنه لم يعرف عن السلف التكسب بهذه الطريقة ، فإنه إذا ثبت أن العمل مباح ، وأن الأجرة عليه جائزة ، كان القول بتحريم هذه المهنة قولا بغير علم .
وقد قال البخاري في "صحيحه" في كتاب الإجارة : " باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب . وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) " انتهى .
ثانيا :
سبق في جواب السؤال (71303) بيان اختلاف العلماء في حكم أخذ الأجرة على الحجامة ، وأن الصحيح أنها جائزة وليست حراماً ، وإنما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الكراهة لا التحريم .
ثالثا:
لا حرج عليك في فتح عيادة خاصة للعلاج بالرقية والحجامة ، كما سبق . وفي حال حصولك على عمل آخر ، لا يلزمك ترك الرقية ، ولك أن تجمع بين العملين بما تراه مناسبا ، من غير أن تضر بنفسك أو بأهلك .
وحيث إن الاشتغال برقية المرضى مدخل صالح لدعوتهم ونصحهم وتوجيههم للخير –كما ذكرت- ، فلا ينبغي أن تترك هذا العمل ، ولو توفر لك عمل آخر ، فإن هذا من النفع والإحسان المتعدي للآخرين .
وينبغي أن يكون المعالج مراقبا لله تعالى ، متقيا له في السر والعلن ، سهلا سمحا مع الناس لا يشق عليهم في أجرة أو ثمن دواء ، مذكرا لهم بأن الشفاء بيد الله تعالى وحده ، ناصحا لهم بالتوبة إلى الله وترك الذنوب التي هي سبب كثير من الآفات والابتلاءات .
والله أعلم .
تعليق