الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة ؟

66116

تاريخ النشر : 01-03-2005

المشاهدات : 102662

السؤال

هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال ؟.

الجواب

الحمد لله.

الزكاة لها مصارف محددة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

فإذا كان اليتيم واحدا من هؤلاء ، كأن كان فقيرا أو مسكينا ، جاز دفع الزكاة إليه .

ومجرد وصف الشخص بأنه يتيم لا يعني ذلك أنه من مصارف الزكاة ، لأنه قد يكون غنياً عنده من المال ما يكفيه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن دفع الزكاة في كفالة الأيتام فأجاب :

" الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها ، فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم ويشتري بها هو نفسه ما يحتاجون " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/346) .

وقال أيضاً :

" ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال ، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة ، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية .

أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة " < .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/353) .

وقال أيضاً :

" يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيًّا ، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به .

ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه .

أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/307) .

وأما تقسيط الزكاة على الفقراء ، فقد سبق في جواب السؤال (52852) أن ذلك لا يجوز لما فيه من تأخير الزكاة بعد مرور الحول ، إلا إذا أخرجها معجلة فلا بأس بتقسيطها على الفقراء حينئذ لأنه لم يؤخرها بعد وجوبها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب