الحمد لله.
لا تجب الزكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة ، وعلى هذا ؛ فالأرض التي ستبني عليها منزلاً لا زكاة فيها ، وأما الأخرى ففيها الزكاة .
وكيفية حساب الزكاة أن تقدر قيمة الأرض في نهاية كل حول ، وتخرج زكاة هذه القيمة 2.5 بالمئة .
ويجب إخراج الزكاة كل عام ، ولا يجزئ إخراجها عاماً واحداً عن جميع هذه السنوات .
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا تبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل تكمل على حول المال الذي اشتريت به الأرض .
راجع السؤال (32715) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
عندي فلوس - خمسون ألفاً مثلاً - واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟
فأجابوا :
" من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة .
وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/339، 340) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها ؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين ؟
فأجاب :
" إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كلَّ سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت .
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع ، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض ، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام ، كما لو بقيت في يده نقوداً " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/160) .
والله أعلم .
تعليق