الحمد لله.
أولاً :
الكفالة المعطاة للشركة إن كانت كفالة قرض ربوي – وهذا هو الظاهر من كلامك ، لأنك ذكرت أن البنك تقليدي ، أي ربوي - فهي كفالة محرمة ، وهي من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
والواجب عليك أن تتوب إلى الله من فعلك ، وأن تعزم أن لا تعود لمثله ، ويجب عليك أن تنصح الشخص الذي كفلته أن يتخلص من قرضه ومعاملته المحرمة ، كما يجب عليك أن تسحب كفالتك إن أمكنك ذلك .
أما إن كانت الكفالة شرعيَّة ، وكانت المعاملة غير محرمة : فكفالتك له جائزة ، بل هي من فعل الخير ، ولك فيها أجر ، وهي من الإحسان إلى الناس .
ثانياً :
المعروف في نظام الشركات – وهو غير مخالف للشرع – أنه في حال بيعها أو اندماجها مع أخرى أنه تنتقل بموجوداتها وذممها إلى الشركة الأخرى ، وكل ما للشركة الأولى على الآخرين يصبح للشركة الثانية ، وما على الأولى ينتقل ليصبح على الثانية .
وعلى هذا فللبنك الجديد أن يطالبك بالمال المكفول .
وفي القرض الربوي ليس له شرعاً أن يطالبك إلا برأس المال فقط ، دون الفوائد الربوية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ) رواه مسلم (1218) .
قال النووي في شرح مسلم : "قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّبَا : ( أَنَّهُ مَوْضُوع كُلّه ) مَعْنَاهُ الزَّائِد عَلَى رَأْس الْمَال كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالكُمْ ) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته إِيضَاح , وَإِلَّا فَالْمَقْصُود مَفْهُوم مِنْ نَفْس لَفْظ الْحَدِيث , لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة , فَإِذَا وُضِعَ الرِّبَا فَمَعْنَاهُ وَضْع الزِّيَادَة , وَالْمُرَاد بِالْوَضْعِ الرَّدّ وَالْإِبْطَال" انتهى .
والله أعلم
تعليق