الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

إخراج الزكاة عن مال الصبي عن السنوات الماضية

السؤال

ما حكم إذا كان الشخص لم يخرج الزكاة لمدة أربع سنوات ماضية جهلا ، علما أنه بدأ يخرج الزكاة من السنة الحالية فماذا عليه في السنوات الماضية ؟
وما حكم الأسهم التي كانت تحت الوصاية هل يجب أن يزكي عليها إذا بلغ مالك الأسهم سن التكليف ؟ علما أن الوصي كان لا يزكي عليها لمدة 18 سنة تقريبا .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

من ترك الزكاة لسنوات مضت فإنه يجب عليها أن يخرجها ، سواء تركها عن علم أو جهل .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن ترك إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات جهلا منه .

فأجاب : " عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، وجهلك لا يسقطها عنك ؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة ، والحكم لا يخفى على المسلمين ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير ، عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم . والله الموفق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/239) .

وانظر السؤال (21715) .

ويستثنى من ذلك : الزكاة في المال المختلف في وجوب الزكاة فيه ، كالحلي المستعمل ، فمن ترك زكاته جهلا ، أو اتباعا لمن يقول بعدم وجوب الزكاة فيه ، فإنه لا يلزمه أن يخرج زكاته عما مضى ، بل يخرج من حين علمه بوجوب الزكاة فيه .

وبهذا أفتى الشيخ ابن باز أيضا ، قال رحمه الله : " وننبه على أنه يلزم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من أعوام قبل العلم بالوجوب ، فليس عليكم فيه زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ؛ ولخلاف العلماء في هذه المسألة " انتهى . نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/84) .

ثانيا :

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي ، وأن صغره لا يسقط وجوب الزكاة عنه .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون . . روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم . وبه قال مالك والشافعي وأحمد " انتهى من "المغني" (2/256) بتصرف .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (75307) .

ثالثاً :

ليست كل الأسهم تجب فيها الزكاة ، فبعضها تجب فيه الزكاة ، وبعضها لا زكاة إلا في أرباحها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول . ولمعرفة ذلك يراجع السؤال (69912) .

فإذا كانت هذه الأسهم تجب فيها الزكاة ، وجب عليه إخراج زكاتها عما مضى من السنوات .

وإذا كانت الزكاة واجبة في أرباحها فقط ، وجب عليه إخراج الزكاة عن الأرباح التي بلغت نصابا وحال عليها الحول .

الله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب