الحمد لله.
ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى " عروض التجارة " ، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها : فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها : فليس فيها زكاة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقوداً : وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وما كان أرضاً زراعية : وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد ، لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر : وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة : وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ) .
وعليه ، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان .
والله أعلم .
تعليق