الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها ، على أن يكون ذلك بدون فائدة ، وانظر جواب الأسئلة : ( 23346 ) و ( 22392 ) و ( 49677 ) .
ثانياً :
إذا مَرَّ الحولُ على ملك النصاب : وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بعد الحول مع القدرة على إخراجها ، فليس الإنسان مخيراً في تحديد أي شهر يخرج فيه زكاة ماله ، بل ذلك الشهر يكون عند تمام السنة ، إلا إذا كان يخرجها في رمضان معجلة قبل انتهاء الحول فلا بأس ، أما بعد نهاية الحول فلا يجوز تأخيرها إلى رمضان .
وانظر جواب السؤال : ( 26716 ) , ( 8400 ) .
ثالثاً :
إخراجك للزكاة عن جميع أموالك حتى راتب أخر شهر ، هذا هو أسلم وأيسر طريق لإخراج زكاة المدخر من الراتب .
وانظر جوابي السؤالين رقم ( 26113 ) و ( 50801 ) .
رابعاً :
وقد سبق بيان تحريم الربا ، وتحريمه بالنسبة لبناء البيوت وشرائها ، فإذا كان هذا القرض ربوياً ، فعليك المبادرة بالتوبة ، والتخلص منه رغبة فيما عند الله ، وخوفاً من عقابه .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 45910 ) و ( 21914 ) و ( 22905 ) .
خامساً :
وأما زكاة من عليه دين ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يخصم من المال التي تجب فيه الزكاة ، ففي المثال الذي ذكرته ، يجب عليك أن تزكي المائة ألف كاملة ، ولا يخصم منها الدين الذي عليك .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 65763 ) و ( 22449 ) و ( 22426 ) .
والله أعلم .
تعليق