الحمد لله.
إذا كانت العينات تعاد بعد فحصها إلى أصحابها ، فهي حق لهم ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاًَ إلا بإذنهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).
أما إذا كانت هذه العينات لا ترجع إلى أصحابها برغبتهم ، فإنه يُرجع في أمرها لهم ، فإن جعلوها مباحة التصرف لمن أخذها : فجائز للموظفين أخذها والتصرف بها .
ويجوز لهم أخذها – كذلك – بل يجب – إن كانوا مأمورين بإتلافها ؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة المال ، وأمَرَ بشكر النعَم ، وإتلافُها مخالف لهذين الأمريْن .
والذي يظهر - والله أعلم - أن أصحاب هذه العينات لا يطالبون بها ويعتبرون أنها خرجت من ملكهم ، فإن كان الأمر كذلك ، فلا حرج على من أخذ منها شيئا ، وتكون بمنزلة المال الذي تركه صاحبه رغبة عنه ولا يريده ، فإنه يملكه من أخذه كما قال العلماء .
وانظر : "المغني" (5/347) .
والله أعلم
تعليق