الحمد لله.
أولاً :
هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين ، وهي محل خلاف بين أهل العلم ، وأكثرهم على جوازها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم ، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب :
"ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة .
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413) .
ثانياً :
أما زكاتها فينبني على معرفة هذه الأسس :
1- من ملك نقوداً تبلغ نصاباً ، وحال عليها الحول ، وجب عليه أن يزكيها ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة . والحول يبدأ من حين بلوغ المال النصاب .
2- من استفاد مالاً أثناء الحول ، ليس ناتجاً عن المال الأول ، كأن يأتيه عن طريق الإرث أو الهبة أو القرض ، فإنه يبدأ له حولاً جديداً ويزكيه إذا انتهى حَوْلُه ، وله أن يضمه إلى حول ما عنده من مال سابق ، حتى يخرج زكاة الجميع في وقت واحد ، وهو نهاية حول المال الأول ، ويكون قد أخرج زكاة المال الثاني مقدماً ، قبل مرور الحول ، وهذا جائز .
3- من كان له دين على غيره ، وكان المدين مليئا (معترفا بالدين باذلا له في وقته ) لزمه أن يزكيه عند حولان حوله ، ولو استمر الدين سنوات .
4- من كان عليه دين ، ولديه مال ، لزمه أن يزكي ماله عند حولان الحول ، دون أن يُسقط الدين ، على الراجح من قولي العلماء .
وبناء على هذا ، فالقول في زكاة جمعية الموظفين كما يلي :
أ- من استلم المال المجموع ، وكان بالغا نصابا ، فإما أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده ، وإما أن يستقبل به حولا جديدا ، ثم يزكيه في نهاية هذا الحول ، هذا إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول ، أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص عن النصاب ، فلا زكاة عليه.
مثال : من كان لديه مال بلغ نصاباً في شهر رمضان ، ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال ، فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي ، وإما أن يزكي كلَّ مالٍ في حوله ، هذا في رمضان ، والآخر في شوال .
ب- إذ كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً ، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب ، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية ، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (20ألفا) ، ولم يستلم الجمعية بعد ، فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (20ألفا) لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه .
وإذا كان القسط لا يبلغ نصاباً ، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب ، فإن حول الزكاة يبدأ حين يكون ما دفعه بلغ نصابا .
والله أعلم .
تعليق