الحمد لله.
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى ، ليس فيه زكاة ؛ لأنه ليس له مالك معين .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5 / 313) : " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ , لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ " انتهى .
وقال ابن مفلح في " الفروع " ( 2 / 337) : " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ " .
وقال البهوتي رحمه الله " في كشاف القناع " ( 2 / 171) : " وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ , كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه ، كَمَدْرَسَةٍ ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا " انتهىبتصرف .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟
فأجابت : " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا ؛ لانتفاء الملك فيها " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 412) .
والله أعلم .
تعليق