قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟

21-07-2007

السؤال 103933

هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟

الجواب

الحمد لله.

إذا قال الزوج لصهره : أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق ، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة ، وينظر جواب السؤال رقم (31778) .
والطلاق الذي يقع هنا : طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب