ما الحكم في صلاة رجل جلس للتشهد الأخير ونسى لفظ التشهد ؟
الحمد لله.
أولا :
التشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان الصلاة لا تصح بدونهما .
قال في "زاد المستقنع" في بيان أركان الصلاة : " والتشهد الأخير وجلسته ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله: والتشهد الأخير هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة.
ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله من عباده ، السلام على جبرائيل وميكائيل ، السلام على فلان وفلان) [رواه الدارقطني بإسناد صحيح] . والشاهد من هذا الحديث قوله : (قبل أن يفرض علينا التشهد) .
فإن قال قائل : يرد علينا التشهد الأول : فإنه من التشهد ، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو ، وهذا حكم الواجبات ، أفلا يكون التشهد الأخير مثله ؟
فالجواب : لا ، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض ، وخرج التشهد الأول بالسنة ، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو ، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا .
قوله : "وجلسته" هذا هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة أي : أن جلسة التشهد الأخير ركن ، فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه ، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة ، فلا بد أن يجلس ، وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله : "وجلسته" فأضاف الجلسة إلى التشهد ؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة " انتهى من "الشرح الممتع" (3/309) .
ثانيا :
القاعدة فيمن نسي ركنا من أركان الصلاة أنه يلزمه الإتيان به وإلا لم تصح صلاته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به ".
وقال : " والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها " انتهى من "الشرح الممتع" (3 /315، 323) .
وعليه ؛ فمن نسي التشهد الأخير وسلم ، فإن لم يطل الفصل عاد فجلس وتشهد ثم سلم ، ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى ، وإن طال الفصل أعاد الصلاة .
والله أعلم .