الحمد لله.
لا حرج في تصنيع الأشياء التي هي في أصلها مباحة ، وإن كان لها استعمالات محرمة ، كالملابس والمكياج والعطورات وغير ذلك .
والقاعدة في الأشياء التي تستعمل في الحلال والحرام هو جواز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (102214) ، (75007) ، (85000) .
وبناء على ذلك ؛ فلا حرج عليك من العمل محاسباً في هذه الشركة ، إلا إذا تبين لك أن أغلب الملابس إنما يشتريها من يستعملها في الحرام ، ففي هذه الحال لا يجوز لك العمل معهم .
وعند الشك أو الجهل بحال المشترين ، فالأصل جواز بيعها ، ما دامت يمكن استعمالها في المباح .
والله أعلم .