هجر الزوج لزوجته

10-06-2012

السؤال 178188

ما الحكم لو هجر رجل زوجته لمدة خمسة أشهر متواصلة؟

ملخص الجواب:

لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته 5 أشهر إلا أن تكون ناشزا أي عاصية له لا تقوم بحقه فيباح هجرها حينئذ حتى تتوب. وأما مع عدم النشوز فلا يحل هذا الهجر لأمرين: 1- أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته، وأن يطأها بقدر حاجتها، وقُدرته. 2- أن من امتنع عن وطء امرأته – غير الناشز – أربعة أشهر، كان في حكم المولي، فيؤمر بالوطء أو بالطلاق، فإن أبى الطلاق طلّق عليه القاضي.

الجواب

الحمد لله.

حكم هجر الزوج لزوجته 5 أشهر

لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته هذه المدة، إلا أن تكون ناشزا، أي عاصية له لا تقوم بحقه، فيباح هجرها حينئذ حتى تتوب، لقوله تعالى: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا  النساء/34.

وإذا لم تفلح هذه الوسائل في علاج نشوز الزوجة: اختار الرجل حكما من أهله، وتختار هي حكما من أهلها، ليقفا على المشكلة، ويحكما فيها، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا النساء/35.

لماذا لا يجوز هجر الزوج لزوجته غير الناشز؟

وأما مع عدم النشوز فلا يحل هذا الهجر لأمرين:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر، والشهرين، لا يطؤها، فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟
فأجاب: ” يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب، قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدَر حاجتها وقُدْرته، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته، وهذا أصح القولين “.
انتهى من “مجموع الفتاوى” (32 / 271)

قال علماء اللجنة الدائمة: “مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر: فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها: فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فلم يدخل عليهن شهراً، أما في الكلام: فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في مسنده.

أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها: فإنه كمُولٍ، وإن لم يحلف بذلك، تُضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع، إن لم تكن في حيض أو نفاس: فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته، وأبى الطلاق: طلَّق عليه القاضي، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد. انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (20 / 261 – 2639)

حكم هجر الزوج لزوجته في حال السفر

إذا كان الزوج مسافرا، ولم ترض الزوجة بغيابه أكثر من ستة أشهر، رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ. سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى المال وعدم وجود عمل له في بلده، أو كان لغير عذر، ولكن الفرق بين حال العذر وعدمه: أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع، ولا يأثم إذا لم يرجع.

أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة، ويأثم إذا لم يرجع. وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق، دفعاً للضرر الواقع عليها.

ولمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 133196، 36818، 212536، 214831، 206807.

والله أعلم.

الحقوق الزوجية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب