هل تجب الزكاة في الأرض والشقة المؤجرة ؟
يشترك أبي وعمي في ملكية أرض صناعية ، ونظراً لوجود نزاع حول هذه الأرض في المحكمة نريد أن نعرف إن كانت الزكاة تجب على هذه الأرض أم لا ؟ وهل يجب على الابن دفع الزكاة عن والده حيث إنني الابن الوحيد الذي لديه مصدر دخل والأرض مملوكة من قبل والدي ؟ وهل تجب الزكاة على الدخل الذي نحصل عليه من إيجار الشقة التي تبلغ قيمتها السوقية 70ألف دولار وإيجارها 150 دولاراً في الشهر؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
الأراضي والشقق والمحلات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا كانت للتجارة ،
بمعنى أن صاحبها يتاجر فيها ، فيشتري العقارات ثم يبيعها من أجل الربح ، وقد سبق
بيان ذلك في الفتوى رقم : (10823) .
وبناء على هذا ، فالعقارات المؤجرة لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا
بلغت نصابا ومرت عليها سنة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" إن كان العقار من بيت أو دكان أو أرض ، معدا للإجارة : فإن الزكاة لا تجب في أصله
، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول" .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 167 ) .
وعلى هذا ، فلا زكاة في تلك الشقة المذكورة في السؤال ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة
إذا ادخرت لمدة سنة ، وكانت نصابا ، ونصاب النقود هو قيمة 595 جرام من الفضة .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(223513)
.
ثانياً :
لا يجب على الابن أن يدفع الزكاة عن والده ، لأن الزكاة إنما تجب على من يملك المال
،
لكن إذا أراد الابن أن يحسن إلى أبيه ويدفع الزكاة عنه ، فلا مانع من ذلك إذا كان
ذلك بإذن الأب .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (130572)
، و (177415) .
والله أعلم .