كنت ألبس الجوارب على طهارة , ولامس جواربي ماء في أرض الحمام وأحببت أن أسكب عليها ماءً من الصنبور ، لأنه أحياناً أجد نجاسة في أرض الحمام كبول من غير المسلمين ، فأسكب على جواربي الماء من الصنبور حتى أتيقن أنه زالت قطرات النجاسة من عليه , فهل لي أن أمسح على جواربي كالخفين وأنا قد لبستهم على طهارة ، وكما تعلمون أنه بعد سكب الماء وصل الماء الطاهر للبشرة , فهل يجوز المسح على الجوربين أم لا ؟ وإذا كان لا فماذا أفعل في صلواتي السابقة ؟ علما أني فعلت ذلك عدة مرات .
الحمد لله.
أولا :
الأصل في الجورب وفي المياه أنها طاهرة ، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك ، فما لم تتيقن من وصول النجاسة إلى جواربك فلا تهتم بالتفتيش عنها والتفكير في إزالتها .
ثانيا :
وصول الماء إلى بشرة قدمك أثناء تطهير الجورب ، لا يضرك ، فلك أن تمسح على جوربيك ، ما دمت قد لبستهما بعد طهارة كاملة .
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم ، أو لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ، وهذا مذهب الحنابلة ، قال في مطالب أولي النهى" (1/131) : "الشرط السابع : إمكان مشي عرفا بممسوح ، لا كونه يمنع نفوذ الماء , لأنه ساتر لمحل الفرض , ويمكن متابعة المشي فيه " انتهى بتصرف .
وذهب آخرون إلى اشتراط ذلك ، كما هو مذهب الشافعية، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/531): " هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره : أحدهما : يشترط ، فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح .
والثاني: لا يشترط، بل يجوز المسح وإن نفذ الماء، واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر . والمذهب الأول ، والله أعلم" انتهى باختصار .
والقول الأول هو الراجح، لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على اشتراط عدم نفوذ الماء إلى الجورب، فما دام يسمى جورباً، ويلبسه الناس عادة صح المسح عليه.
والله أعلم .