الحمد لله.
إذا ملكت المرأة حلياً فلا تصير به غنية إذا لم تملك غيره ، ولو كان هذا الحلي من ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة ، وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة ، وبهذا صرح الشافعية و الحنابلة .
قال الفقيه الرملي الشافعي : " إن حلي المرأة اللائق بها ، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها " نهاية المحتاج للرملي 6/150 أي تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر .
وفي كشف القناع في فقه الحنابلة : ( .. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة ) كشاف القناع 1/587 أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين ، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر .
والله أعلم