الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

المرأة التي لها حلي هل تُعطى من الزكاة

8870

تاريخ النشر : 07-03-2000

المشاهدات : 15032

السؤال


امرأة تطلب زكاة وليس لها مصدر للدخل ولكن عندها ذهب تتزين به فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة ؟ أم يقال لها أن تبيع الذهب ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا ملكت المرأة حلياً فلا تصير به غنية إذا لم تملك غيره ، ولو كان هذا الحلي من ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة ، وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة ، وبهذا صرح الشافعية و الحنابلة .

قال الفقيه الرملي الشافعي : " إن حلي المرأة اللائق بها ، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها " نهاية المحتاج للرملي 6/150 أي تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر .

وفي كشف القناع في فقه الحنابلة : ( .. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة ) كشاف القناع 1/587 أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين ، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: المفصل لأحكام المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان 1/421