لديه محل يقدم خدمات الإنترنت فكيف يزكيه ؟
أملك محلا لتقديم خدمات الإنترنت لطلاب الجامعة وغيرهم وقد أنهيت عاما فيه منذ إنشائه ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذا المحل ، وكما هو معلوم محل الخدمات لا يوجد به بضاعة تباع وإنما نقدم خدمات عليها مقابل مادي ، هل أخرج زكاة الأجهزة الموجودة بهذا المحل؟ وهل الزكاة تكون على رأس المال الذي أنشئ به المحل أم تكون على الأرباح التي تحققت من هذا المحل ؟ وإذا تم صرف هذه الأرباح ولم يبق منها شي عند حولان الحول هل يتم صرف الزكاة عليها أم تصرف على المبلغ المتبقي منها ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : ما أعدَّ منها للبيع ، من أجهزة أو ملابس أو غيرها ، فهذا يزكى زكاة
التجارة .
القسم الثاني : ما أعدَّ منها للإنتاج أو الاستعمال ، وليس للتجارة : كآلات المصانع
، وأثاث المكاتب ، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب ، التي لا يراد بيعها ، وإنما
يستعملها الموظفون أو العملاء ، فهذه لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة فيما ينتج عنها
من مال .
ثانياً :
إذا عُلم أن الزكاة إنما تجب في الأرباح الناتجة عن الأصول – الأجهزة وآلات المصانع
، والأثاث – فإنه يشترط لوجوب الزكاة في هذه الأرباح : بلوغ النصاب ، وحولان الحول
، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، فإذا حال الحول ، ولم يكن الربح بالغا
للنصاب ، أو كان قد بلغ النصاب لكن تم صرفه قبل حولان الحول ، فإنه لا زكاة فيه .
وبهذا يتبين أنه لا زكاة على الأجهزة التي تملكها ، ولا زكاة على رأس المال الذي
أنشأت به المحل ، وإنما الزكاة على المال الذي تحصّله ، إذا بلغ نصابا وحال عليه
الحول فإن تم إنفاقه قبل حولان الحول فلا زكاة عليك .
وإذا نقص المال ، لكنه لم ينقص عن النصاب ، فإنك تزكي الباقي إذا مرَّ عليه الحول .
والله أعلم .