الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم بيع سلَع ليست في ملك البائع وطرق تصحيح المعاملة

السؤال

أنا أعيش في بلد أجنبي ، والوضع المادي ضعيف جدّاً ، والزوج لا يعمل ، فقررت أن أساعد زوجي فأصبحت أقدم خدماتي عبر النت لأي أخت ترغب في شراء منتجات من البلد التي أسكن بها ، تطلب بضاعة معينة ، أبحث عنها ، أرسل للمشترية صورة البضاعة ، إذا تم الموافقة أحسب لها ثمنها مع إيصالها إليها ، وأطلب المال ، أشتري البضاعة ، ومن ثم أرسلها إلى المشترية ، كانت الأوضاع جيدة وسعيدة بعملي إلى أن جاء يوم وطلبتْ مني أخت تاجرة بضاعة - وهي أحضرت المواقع - ولما حسبتُ لها البضاعة وحوَّلتْ لي الفلوس - وكانوا 670 دولار أمريكي - ولما اشتريت البضاعة وأنتظر وصولها لم تصلني ، وهنا المشكلة يعني : اشتريت البضاعة ولكن لم تحضر لبيتي ، ولما اتصلنا بالموقع الذي اشترينا منه البضاعة ما يرد أحد ، ولما بحثنا تبين أنها شركة وهمية ووقعنا ضحية نصب ، ينشئون مواقع لأجل سرقة الفلوس ، ولما أخبرت الأخت بما حدث ما صدقتني وقالت أني كذابة وحرامية ، وأنا حلفت لها وقلت لها أول ما تسمح لي الظروف أجمع لك المبلغ من حساب زوجي وأبعثهم لك ، لكن الآن الموضوع له سنة أو أكثر ولم أستطع حتى الآن أن أجمع المبلغ . هل عليَّ إعادة المال لها مع العلم أن المال أخذته الشركة الوهمية والأخت تطالبني بالمال ؟ فما حكم الشرع ؟ . بارك الله فيك شيخنا .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:
لا شك أن المعاملة التي تسألين عن حكمها غير شرعية ، وهي مخالفة للشرع من حيث إنك تبيعين ما لا تملكين ، وتبيعين ما ليس عندك مما هو في غير مقدورك ضمانه وتسليمه للمشتري فصار بيع غرر ومعاملة قمار ، ويترتب على العمل بهذه المعاملة مجالات للخصومة والنزاع ، فقد تتفاجئين بارتفاع سعر البضاعة عما بعتِها به ، كما قد تكون البضاعة غير متوفرة ، وها هو محذور آخر قد ظهر في معاملتك وهو عدم وجود التاجر أصلاً ! لذا لم يجز لأحد بيع سلعة معينة ليست عنده في ملكه ، ولا حتى موصوفة في الذمة عند غيره – إلا ما استُثني من بيع السلَم - .
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) .
رواه الترمذي ( 1232 ) وأبو داود ( 3503 ) والنسائي ( 4613 ) وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) .
رواه الترمذي ( 1234 ) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ( 3504 ) والنسائي ( 4611 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - : " فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما ليس عنده ، فهذا هو المحفوظُ مِن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتضمن نوعاً مِن الغَرَرِ ؛ فإنه إذا باعه شيئاً معيَّناً ولَيس في ملكه ثم مضى لِيشتريه ، أو يسلمه له : كان متردداً بينَ الحصول وعدمه ، فكان غرراً يشبه القِمَار ، فَنُهِىَ عنه " انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 808 ) .
وقال – رحمه الله – أيضاً – في بيان أنواع بيع المعدوم - : " معدومٌ لا يُدرى يحصُل أو لا يحصُل ، ولا ثقة لبائعه بحصوله ، بل يكونُ المشتري منه على خطر ، فهذا الذي منع الشارعُ بيعَه ، لا لِكونه معدوماً بل لكونه غَرَراً ، فمنه صورةُ النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمرو رضي الله عنهما ؛ فإن البائعَ إذا باعَ ما ليس في مُلكه ولا له قُدرة على تسليمه ، ليذهب ويحصله ويسلِّمه إلى المشتري : كان ذلك شبيهاً بالقمار والمخاطرة مِن غير حاجة بهما إلى هذا العقدِ ، ولا تتوقَّفُ مصلحتُهما عليه " . انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 810 ) .
ولو كان شراؤكِ من تلك المواقع شرعيّاً صحيحاً لما جاز لكِ بيع البضاعة وهي في محلِّها من غير أن تحوزيها ، أي من قبل أن تضعي يدك عليها فعليا ، وتنقليها من مكان بيعها إلى مستودعك أو مكانك الخاص بك ، إن كانت مما ينقل ، وهذا سبب آخر يجعل معاملتكِ غير شرعية - وانظري جواب السؤال رقم ( 39761 ) .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) .
رواه أبو داود ( 3499 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – بعد أن ذكر الأحاديث الثلاثة السابقة - : " ومِن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو إلى السوق أمر لا يجوز ؛ لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما فيه من التلاعب بالمعاملات وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور والعواقب الوخيمة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للتمسك بشرعه والحذر مما يخالفه " . انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 19 / 52 ، 53 ) .

ثانياً:
وطريقة تصحيح معاملتكِ حتى تكون موافقة للشرع :
1. أن تعرضي البضاعة على الراغب بشرائها عرضاً يرفع الجهالة ويقطع الخصومة ، وتحددي سعرها الذي ستبيعينه به في حال تملكك لها ، ويَعِدُ المشتري بشرائها بالثمن نفسه ، على أن لا يكون هناك إلزام لك بالبيع ، ولا لهم بالشراء ، بل لكلٍّ من الطرفين الخيار في التعاقد أو عدمه ؛ فإذا ملكتِ السلعة ملكًا شرعيًّا ثم تعاقدتِ مع المشتري على البيع : أصبح العقد لازماً للطرفين ويأخذ أحكام البيع المعروفة ، ويسمى هذا " بيع المواعدة " .
وانظري جواب السؤال رقم ( 126452 ) ففيه بيان حكم هذه الصورة .
2. أن تبيعي البضاعة للراغب بشرائها بعمولة مقطوعة أو بنسبة محددة على الثمن ، فتعرضين البضائع على الناس وتحددين مبلغاً مقطوعاً كعشرة دولارات – مثلاً – على كل صفقة ، أو نسبة 2 % - مثلاً – على فاتورة الشراء ، فيكون هذا المبلغ أو تلك النسبة لقاء جهدك وتعبك من المبلغ المدفوع لك لشراء البضاعة .
وكما يمكن أن تكوني سمسارة للمشترين فيمكن أن تكوني سمسارة كذلك للبائعين ، وانظري – في بيان ذلك – جواب السؤال رقم ( 154229 ) .

وبخصوص المال المدفوع لك من قبَل تلك المرأة : فيجب عليكِ إرجاعه لها ؛ لأنه حق لها ، فأنت ترجعين على أصحاب الموقع بالمطالبة بمالك عن طريق الشرطة أو نحو ذلك ، وتلك المرأة ترجع عليك بالمطالبة بمالها ، وسواء تمكنت من الوصول إلى حقك من هذه الشركة الوهمية ، أو لم تتمكني ، فإن ذلك لا يغير من استحقاق المرأة عندك شيئا ، بل حقها لازم في ذمتك على كل حال . وعسى أن تقدّر ظرفك فتصبر وتنتظر إلى ميسرة ، أو تسقط حقَّها وهو خيرٌ لها عند ربِّها ، قال تعالى ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 280 .
ونسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر إعانتك لزوجك وقيامه بتحمل أعباء الحياة معه ، ونسأله تعالى أن يرزقك رزقاً حسناً طيباً .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب